المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية • أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 7 من 16
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 6- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.