المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية • أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 8 من 16
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- اقتراح خطة عمل الهيئة وبرامجها وخططها التشغيلية، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 3- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 4- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 6- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 7- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 8- التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس. 9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في شأنها. 10- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. 11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 12- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.