المادة الأولى :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 1 من 13
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرةً، ويكون مرجعاً وطنياً لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار إليه فيما يلي بـ "المركز".