المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 13
يكون مقر المركز مدينة الرياض، وللمركز الحق في إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.