الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 11 من 13
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام