الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 13
تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة. وتتكون إيرادات المركز مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. 2- الدخول التي يحققها من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3- الهبات والمنح والوصايا والإعانات الأخرى التي يقبلها.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام