المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 3 من 13
يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وتطويرها، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.