الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 13
تكون مهمات المركز على النحو التالي: 1- وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 2- وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي. 3- وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي. 4- إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي. 5- إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 6- المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل. 7- مراقبة نشاطات المرخص لهم - أفراداً ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك. 8- تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي. 9- إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي. 10- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. 11- عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي. 12- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها. 13- إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي. 14- اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث. 15- القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام