الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 6 من 13
تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من: 1- رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية(. 2- وزارة الدفاع والطيران)الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة(. 3- وزارة الداخلية)الإدارة العامة للخدمات الطبية). 4- وزارة التعليم العالي. 5- وزارة الصحة. 6- المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 7- الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 9- القطاع الخاص.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام