الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 15
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي: 1- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة. 2- يخصص ما لا يقل عن (75%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات. 3- يخصص ما لا يزيد على (25%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام