المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 15
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.