المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 15
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.