المادة السادسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 15
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه خاص ما يلي: 1- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها. 3- شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم. 4- تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. 5- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية. 6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله. 8- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10- تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه. 11- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات. 12- النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13- اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق. 14- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة. 15- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث. وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.