الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 15
1- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام