الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 49
1- يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة المختصة-؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام الأجهزة والمعدات والمنتجات -الجديدة أو المعاد تدويرها- والتي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 3- يكون التخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المشار إليها في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة؛ وفقاً لما تبينه اللوائح. 4- يُحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات -المستعملة- التي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام