المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 49
يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.