المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 49
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.