الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 49
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام