المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 49
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.