المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 49
يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.