الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 49
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام