المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 49
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.