المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 49
يُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.