الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 49
1- يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 2- يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 3- تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والأدوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام