الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 49
1- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير. ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها. ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة. د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها. هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة. و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه. 2- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي. ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام