المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 49
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.