الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل السادس ( المناطق المحمية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 29 من 49
1- تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 2- للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام