المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل السادس ( المناطق المحمية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 30 من 49
تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.