المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 33 من 49
1- يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية. 2- لا يخل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.