المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 34 من 49
للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.