الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 42 من 49
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام