الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 43 من 49
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعونالمادة الرابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام