المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 43 من 49
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.