المادة السابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 47 من 49
تُحدد اللوائح ما يأتي: 1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. 2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها. 3- الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها. 4- الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي: أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاماً. ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي. ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي. د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية. هـ- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي. ز- دراسة تقييم الأثر البيئي. ح- دراسة التدقيق البيئي. ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي. ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية. 5- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه. 6- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة. 7- الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات. 8- ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.