المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 48 من 49
يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.