المادة التاسعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 49 من 49
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.