الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 49
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: 1- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. 2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 3- وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح. 4- تزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 5- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح. 6- إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح. وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام