المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 49
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: 1- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. 2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 3- وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح. 4- تزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 5- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح. 6- إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح. وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.