المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 49
يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.