المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 4 من 10
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.