المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 10
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس. 2- إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 3- الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 4- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي. 5- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية. 6- اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس. 8- تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها. 9- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته. 10- تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء. 11- أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.