المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 7 من 10
تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة الإدارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الاجتماع وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من المجلس.