المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 10
1- يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب(و)2 / ج(و)2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس. 4- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.