المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المعلومات الائتمانية • قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 17
1- يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2- يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.