المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المعلومات الائتمانية • قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 17
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها. 4- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6- ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة. 7- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.