الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعلومات الائتمانية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المعلومات الائتمانية • قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2- وقف الترخيص مؤقتا. 3- إلغاء الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام