المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المعلومات الائتمانية • قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 17
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2- مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3- قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4- استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5- تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية. 8- أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.