الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 18
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها. إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها. النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام