المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 18
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.