الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 18
لا يسري هذا النظام على ما يأتي: 1- الأدوية. 2- المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. 3- المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام