المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 18
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك )، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار.