الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 18
1- تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها: أ - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب - وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية. ج - وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د - وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية. هـ - وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء. و - وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين. 2- لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام