الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 18
تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية: 1- حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها. 2- مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق. 3- وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها. 4- إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام